أحمد حسان عامر
القاهرة - الاناضول
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاثنين بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ماهر سامى، المتحدث الرسمي باسم المحكمة.
وفي تصريحات صحفية له اليوم الاثنين أوضح سامي أن قرار المحكمة سيتم إرساله إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي يتولى التشريع حاليًا لحين انتخاب مجلس نواب) لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة.
وأضاف أن ملاحظات المحكمة حول مواد القانون ستكون ملزمة لمجلس الشورى، دون أن يحدد المواد التي قررت "الدستورية" عدم دستوريتها.
وأحال مجلس الشورى في وقت سابق قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته طبقًا لولايتها السابقة على القوانين بحسب نص الدستور.
وكان مصدر مسئول بالرئاسة المصرية قال للأناضول أمس الأحد إنه "في حال موافقة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية فسيعلن الرئيس المصري محمد مرسي فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) في 25 فبراير/ شباط الجاري خاصة أن الدستور ينص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يومًا من إقرار الدستور".
وتنص المادة رقم 229 من الدستور المصري الذي أقر باستفتاء شعبي في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أنه: "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
بينما تنص المادة 231 من الدستور على أن: "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".