الدول العربية, قطاع غزة

لا يتضمن إشارة لغزة.. الأناضول تنشر ميثاق "مجلس السلام" (وثيقة)

نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" وترجمته الأناضول، ويحدد مهام المجلس وأحكام عضويته..

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 19.01.2026 - محدث : 19.01.2026
لا يتضمن إشارة لغزة.. الأناضول تنشر ميثاق "مجلس السلام" (وثيقة)

Quds

القدس / الأناضول

تقدم الأناضول النص الحرفي لميثاق "مجلس السلام" الذي يعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشكيله، دون أن تجد أي إشارة فيه إلى غزة، رغم ارتباطه أساسا بانطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

ويحدد الميثاق الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، مهام المجلس وأحكام عضويته إلى جانب الأمور المالية والقانونية.

ومساء الجمعة، أوضح البيت الأبيض في بيان بعض ملامح تركيبة "مجلس السلام"، مشيرًا إلى أن ترامب سيتولى رئاسته.

ولم يحدد البيان الدول الأعضاء في المجلس بشكل كامل، فيما أعلنت عدة دول تلقيها دعوات من ترامب لانضمام زعمائها إليه.

وفيما يلي ترجمة الأناضول للنص الحرفي لـ"ميثاق مجلس السلام":

** الديباجة

إذ نعلن أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية، وحلولاً منطقية، وشجاعةً للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا وتكرارًا؛ وإذ ندرك أن السلام الدائم يترسخ عندما يتم تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها وتحمل مسؤوليته؛ وإذ نؤكد أن الشراكة المستدامة والفعّالة القائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات هي وحدها الكفيلة بتحقيق السلام في المناطق التي ظل فيها السلام بعيد المنال لفترة طويلة؛ وإذ نأسف لأن العديد من مناهج بناء السلام تُرسّخ التبعية الدائمة، وتُكرّس الأزمات بدلًا من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وإذ نؤكد على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام؛ وإذ نعقد العزم على تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعّال، وبحكمةٍ وعدلٍ، تُقرّ الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.

المادة 1: المهمة

** الفصل الأول - الأهداف والمهام

مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.

سيتولى مجلس السلام مهام بناء السلام وفقًا للقانون الدولي، وبما يُقرّ بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.

** الفصل الثاني

العضوية

المادة 2.1: الدول الأعضاء

تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقًا للفصل الحادي عشر.

المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء

(أ) يُمثّل كل دولة عضو في مجلس السلام من خلال رئيس دولتها أو رئيس حكومتها.

(ب) تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية.

لا يجوز تفسير أي بند في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام اختصاصًا داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزمها بالمشاركة في أي مهمة محددة لبناء السلام، دون موافقتها.

(ج) تكون مدة عضوية كل دولة ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس.

ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الميثاق.

المادة 2.3: إنهاء العضوية

تنتهي العضوية عند أقرب تاريخ من التواريخ التالية:

(1) انقضاء مدة ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 2.2 (ج) وقابلة للتجديد من قبل الرئيس.

(2) الانسحاب، بما يتفق مع المادة 2.4.

(3) قرار الرئيس بعزل الدولة العضو، مع مراعاة حق النقض (الفيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.

(4) حل مجلس السلام وفقًا للفصل العاشر. وتفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها صفتها كطرف في الميثاق، ولكن يجوز دعوتها مجددًا للانضمام كعضو، وفقًا للمادة 2.1.

المادة 2.4: الانسحاب

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام فورًا بإخطار الرئيس كتابيًا.

** الفصل الثالث - الحوكمة

المادة 3.1: مجلس السلام

(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.

(ب) يصوّت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الرئيسية، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية، والسعي وراء مبادرات جديدة لبناء السلام.

(ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت مرة واحدة على الأقل سنويًا، وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة. ويضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، مع مراعاة إخطار الدول الأعضاء وتعليقاتها، وموافقة الرئيس.

(د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.

(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، مع مراعاة موافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضًا التصويت بصفته رئيسًا في حال تعادل الأصوات.

(و) يعقد مجلس السلام اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يجوز للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، ويقدم المجلس التنفيذي تقاريره إلى مجلس السلام حول عملياته وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمانها ومكانها.

(ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار ممثل بديل رفيع المستوى في جميع الاجتماعات، شريطة موافقة الرئيس.

(ح) يجوز للرئيس توجيه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة للمشاركة في أعمال مجلس السلام وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.

المادة 3.2: الرئيس

(أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويتولى بشكل منفصل منصب الممثل الافتتاحي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث فقط.

(ب) يتمتع الرئيس بسلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حلّ الكيانات التابعة حسبما تقتضيه الضرورة أو ما يناسبها لتحقيق مهمة مجلس السلام.

المادة 3.3: الخلافة والاستبدال

يُعيّن الرئيس في جميع الأوقات خلفًا له في منصب الرئيس، ولا يجوز استبدال الرئيس إلا في حالة الاستقالة الطوعية أو نتيجة العجز، وذلك بموافقة بالإجماع من المجلس التنفيذي، وعندها يتولى خلف الرئيس المُعيّن منصب الرئيس فورًا، ويتمتع بكافة واجباته وصلاحياته.

المادة 3.4: اللجان الفرعية

يجوز للرئيس تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة أو الاقتضاء، ويحدد اختصاصات كل لجنة فرعية وهيكلها وقواعد حوكمتها.

** الفصل الرابع - المجلس التنفيذي

المادة 4.1: تكوين المجلس التنفيذي والتمثيل

(أ) يختار الرئيس المجلس التنفيذي، على أن يتألف من قادة ذوي مكانة عالمية.

(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، ويجوز للرئيس عزلهم وتجديد عضويتهم وفقًا لتقديره.

(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يرشحه الرئيس ويُصدّق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي.

(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيسه، ثم شهريًا بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسبًا.

(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ فوراً، مع مراعاة حق النقض الذي يتمتع به الرئيس في أي وقت لاحق.

(و) يحدد المجلس التنفيذي قواعده الإجرائية.

المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي

يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:

(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتفق مع هذا الميثاق.

(ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته كل ثلاثة أشهر، بما يتفق مع المادة 3.1 (و)، وفي أوقات إضافية يحددها الرئيس.

المادة 5.1: النفقات

** الفصل الخامس - الأحكام المالية

يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، والدول الأخرى، والمنظمات، أو مصادر أخرى.

المادة 5.2: الحسابات

يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات حسب الحاجة لتنفيذ مهمته، ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الاقتضاء لضمان نزاهتها.

** الفصل السادس: الوضع القانوني

المادة 6

(أ) يتمتع مجلس السلام وهيئاته التابعة بالشخصية الاعتبارية الدولية، وله الأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، وحيازة العقارات والمنقولات والتصرف بها، ورفع الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام الأموال الخاصة والعامة وإنفاقها، وتوظيف الموظفين).

(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامه ومهام هيئاته التابعة وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وهيئاته التابعة، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية. ويجوز للمجلس تفويض سلطة التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى مسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو هيئاته التابعة.

المادة 7

** الفصل السابع - التفسير وتسوية المنازعات

تُحل المنازعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام، والكيانات، والعاملين فيه، فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام، من خلال التعاون الودي، بما يتوافق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في الميثاق.

ولهذا الغرض، يُعد الرئيس السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى هذا الميثاق وتفسيره وتطبيقه.

** الفصل الثامن - تعديلات الميثاق

المادة 8

يجوز للمجلس التنفيذي أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل، مجتمعةً، اقتراح تعديلات على الميثاق.

تُعمم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بثلاثين (30) يومًا على الأقل.

تُعتمد هذه التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس.

تتطلب تعديلات الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة مجلس السلام بالإجماع وتصديق الرئيس.

عند استيفاء الشروط ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو فورًا إذا لم يُحدد تاريخ.

المادة 9

** الفصل التاسع - القرارات أو التوجيهات الأخرى

يُخول الرئيس، نيابةً عن مجلس السلام اعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتفق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.

** الفصل العاشر - المدة والحل والانتقال

المادة 10.1: المدة

يستمر مجلس السلام حتى يتم حله وفقًا لأحكام هذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق أيضًا.

المادة 10.2: شروط الحل

ينحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر من تلك السنة الفردية.

ويضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.

** الفصل الحادي عشر - بدء النفاذ

المادة 11.1: بدء النفاذ والتطبيق المؤقت

(أ) يبدأ نفاذ هذا الميثاق بمجرد موافقة ثلاث دول على الالتزام به.

(ب) توافق الدول التي يُطلب منها التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءاتها الداخلية على تطبيق أحكامه تطبيقًا مؤقتًا، ما لم تُبلغ هذه الدول الرئيس وقت توقيعها بعدم قدرتها على ذلك.

يجوز للدول التي لا تطبق هذا الميثاق مؤقتًا المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام ريثما يتم التصديق على الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه، بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية، وذلك رهناً بموافقة الرئيس.

المادة 11.2: الجهة الوديعة

يُودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعيّن بموجب هذا الميثاق جهةً وديعةً له.

وتُقدّم الجهة الوديعة على الفور نسخةً مصدقةً من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، إلى جميع الدول الموقعة عليه.

** الفصل الثاني عشر: التحفظات

المادة 12

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.

** الفصل الثالث عشر: أحكام عامة

المادة 13.1: اللغة الرسمية

تكون اللغة الرسمية لمجلس السلام هي اللغة الإنجليزية.

المادة 13.2: المقر الرئيسي

يجوز لمجلس السلام وهيئاته التابعة، وفقًا لأحكام الميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية.

ويتفاوض مجلس السلام مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بشأن اتفاقية المقر الرئيسي والاتفاقيات المنظمة للمكاتب الميدانية.

المادة 13.3: الختم

يكون لمجلس السلام ختم رسمي، يُعتمد من قبل الرئيس.

وإثباتًا لما تقدم، وقّع الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، على هذا الميثاق

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.