31 أكتوبر 2019•تحديث: 31 أكتوبر 2019
الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول
صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والتي "يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل".
جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي.
وقال عبيابة إن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون "يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها"، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأكد عبيابة أن اعتماد هذا القانون يأتي في إطار "تقيُّد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية في هذا المجال والاتفاقيات الدولية المنظمة له".
وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع أن المغرب "يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، (وهو) ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني للمراقبة".
وأكدت المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، أنه بموجب مشروع القانون الجديد، ستخضع "السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل".
كما حددت المادة الثانية من المشروع بشكل واضح دلالة "السلع ذات الاستعمال المزدوج".
وأضحت المادة نفسها أن تلك السلع هي "البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها".
ويرتقب أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، ويصبح ساري المفعول مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في 28 أبريل/ نيسان 2004، القرار رقم 1540، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
ونص قرار مجلس الأمن على "منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية".