راجح بالي
صنعاء - الأناضول
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت قرارا جمهوريا بشأن النظام الداخلي لـ"مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ويحدد القرار آلية وضوابط الحوار في المؤتمر المقرر انطلاقه بعد غد الاثنين في العاصمة صنعاء، بهدف "تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم"، بحسب نص القرار، الذي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه.
ويعالج "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" حزمة قضايا معلقة وشائكة، من أبرزها دعوات الحراك الجنوبي الانفصال عن شمال البلاد، والدستور المرتقب والانتقال إلى الديمقراطية، بعد أن أجبرت الثورة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مغادرة السلطة عام 2011. وفيما يلي أبرز ما ينص عليه هذا القرار الرئاسي:
الفصل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
المؤتمر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الجلسة العامة: الجلسة العامة للمؤتمر
رئيس المؤتمر: رئيس الجمهورية
رئاسة المؤتمر: هيئة رئاسة المؤتمر
لجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمر
الفرق: فرق العمل في المؤتمر
رؤساء الفرق: رؤساء فرق العمل
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر)
المكونات: الفعاليات المشاركة في المؤتمر
الرئيس: رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس الوزراء: رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
مندوب الأمم المتحدة: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
لجنة المعايير والانضباط: لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ
مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم.
مادة (5) يُدار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الاتية:
1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.
3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.
4. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (6) وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:
1. تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.
2. وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.
3. معالجة القضية الجنوبية.
4. معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.
5. تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.
6. تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
7. اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.
8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
الفصل الثالث
الهيكلة والتكوين
مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:
1. الجلسة العامة
2. رئيس المؤتمر
3. هيئة الرئاسة
4. لجنة التوفيق
5. فرق العمل
6. لجنة المعايير والانضباط
7. الأمانة العامة
مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً.
مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.
مادة (10) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرراً ونائب له، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.
مادة (11) تنشأ فرق العمل الاتية :
1. فريق عمل: القضية الجنوبية
2. فريق عمل: قضية صعدة
3. فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه)
5. فريق عمل: الحكم الرشيد
6. فريق عمل: اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. فريق عمل: الحقوق والحريات
9. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)
مادة (12) - يكون عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ب. فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون بـ 10 ممثلين و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ج. فريق بناء الدولة و فريق الحكم الرشيد وفريق اسس بناء الجيش والامن ودورهما: 6 ممثلين كحد اعلى لكل مكون.
د. بقية فرق العمل: 12 ممثلا كحد اعلى لكل مكون.
5. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن يكون أحدهم شابا. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.
6. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.
7. يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الاعلى 80 عضوا .
8. يمثل أبناء الجنوب بـ 50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.
9. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.
مادة (13) تتكون لجنة المعايير والانضباط من (7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية.
مادة (14) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.
الفصل السادس
آليات العمل
أولا: الجلسة العامة:
مادة (27) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب الى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار.
مادة (28) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:
1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا اسبوعان
2. الجلسة النصفية ومدتها شهر
3. الجلسة الختامية ومدتها شهر
مادة (29) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:
1. القضية الجنوبية
2. قضية صعدة
3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. بناء الدولة (الدستور: مبادؤه وأسسه)
5. الحكم الرشيد
6. اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. الحقوق والحريات
9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة )
10. تشكيل لجنة صياغة الدستور
11. ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها
مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
ج. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق.
ثانيا: فرق العمل:
مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة الى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش.
مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة اشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة.
مادة (37) يتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.
مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل اسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما امكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.
مادة (41) يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 5% من اعضاء الجلسة.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل.
ثالثا: الهيئات الأخرى:
مادة (42) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:
1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من اعضاء الهيئة.
2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.
3. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.
مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:
1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .
2. ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.
3. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.
4. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة.
مادة (44) يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 75% عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 4 / جماد اول /1434هـ
الموافق 16 / مارس /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهوريـــة
news_share_descriptionsubscription_contact
