محمد بهنسي
القاهرة - الأناضول
حصلت وكالة أنباء الأناضول على المسودة النهائية لباب الحقوق والحريات الذى انتهت منه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر.
وأبرز ما نصت عليه المسودة هو المساواة بين الرجل والمرأة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وحرية الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وفيما يلي نصوص المواد الواردة في المسودة التي حصلت عليها الأناضول:
باب (الحقوق والحريات والواجبات العامة)
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من اعتقل أو قيدت حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتمًا وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا ولا معنويًا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا وخاضعة للإشراف القضائي ويُعاقب المسؤول عن مخالفة شيء من ذلك وفقًا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (12)
حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (13)
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من مغادرته أو العودة إليها ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب وللمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (15)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (16)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة (17)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة (18)
حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (19)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات (الإحصاءات والوثائق) أيًا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة (20)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
مادة (21)
حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (22)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن.
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقًا للقانون.
مادة (24)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة).
مادة (25)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (26)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحله المختلفة، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (27)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء حقوق مكفولة، وتلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة (28)
يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة (29)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة (وبما يضمن حد الكفاية).
مادة (30)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (31)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورًا فاعلاً في الإشراف والرقابة الصحية.
مادة (32)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة (33)
الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون وحق الإرث فيها مكفول وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة (34)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل يراعي فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
news_share_descriptionsubscription_contact
